السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

50

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ولم يخرج استعمال الفقهاء للفظ حامل عن الاستعمال اللغوي له . ثانياً - أحكام الحامل : يقع الكلام في مقامين : الأول : في المرأة الحامل ، والثاني : في حمل الحيوان . الأوّل - المرأة الحامل : 1 - الدم الذي تراه الحامل : اختلف الفقهاء في حكم الدم الخارج من الحامل على قولين : الأوّل : إنّه دم استحاضة ، وهو قول الحنفية « 1 » والحنابلة « 2 » ، والقول القديم للشافعي « 3 » ، وعند الإمامية على الأشهر « 4 » ، إلّا أنّ الحنابلة استثنوا من ذلك ما تراه من الدم قبل يوم أو يومين من ولادتها ، حيث اعتبروه نفاساً ، كما نفى بعض فقهاء الإمامية الإشكال في كون هذا الدم استحاضة ، بناء على عدم اجتماع الحمل مع الحيض ، وأمّا بناءً على الاجتماع فإن لم يكن واجداً لشرائط الحيض فهو استحاضة كذلك « 5 » . الثاني : أنّه حيض ، وهو ما ذهب إليه المالكية « 6 » والشافعية « 7 » ، ومن الإمامية مَن صرّح بكون هذا الدم إن كان واجداً لشرائط الحيض - بناء على اجتماع الحمل مع الحيض - مع تخلّل أقل الطهر بينه وبين النفاس فهو حيض ، وكذا مع عدم تحقّق الفصل بينه وبين دم الولادة بأقلّ الطهر فهو حيض عند جمع من فقهاء الإمامية على ما حُكي عنهم « 8 » . ( انظر : استحاضة ، حيض ، نفاس ) 2 - دفن الذمّية الحامل من مسلم : ذهب مشهور فقهاء الإمامية : إلى أنّ المرأة الميّتة لو كانت ذمّية وكانت حاملًا من مسلم ، فإنّها تدفن في مقابر

--> ( 1 ) فتح القدير 1 : 165 ، 167 . بدائع الصنائع 1 : 176 ، 4 : 65 . ( 2 ) المغني 1 : 339 ، 350 ، 361 - 362 . ( 3 ) المجموع 2 : 384 ، 386 . ( 4 ) السرائر 1 : 150 . المعتبر 1 : 242 . كشف الرموز 1 : 81 . المهذّب البارع 1 : 169 . رياض المسائل 2 : 97 . جامع المدارك 1 : 108 . ( 5 ) فقه الصادق 2 : 276 - 277 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 1 : 170 . ( 7 ) المجموع 2 : 384 - 386 . ( 8 ) انظر : مدارك الأحكام 2 : 44 - 45 . كشف اللثام 1 : 104 . مفتاح الكرامة 3 : 380 . جواهر الكلام 3 : 369 - 370 . فقه الصادق 2 : 277 .